عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
212
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ومن كتاب ابن المواز : وقال أشهب ، وإنه جائز ولو يعلم أنها أرادت [ به ] ( 1 ) الضرر ! قال محمد : عن علم إنه على وجه الضرر بالزوج ، فله رده ، كما لا يجوز من فعل السفيه شيء ، كذلك يرد من فعل هذه ما كان ضررا . قال مالك والعبد تحته الحرة ، فله منعها من الصدقة والعتق بأكثر من ثلثها ، وهو كالحر في هذا ، ولعله قد زادها في صداقها لأجل ما يرجو من النفع بجمال مالها ، والرفق به ، ولعله سيعتق ، وسواء كان له منها ولد أو لم / يكن . وكذلك النصرانية تحت المسلم . وكذلك روى أبو زيد ، في العتبية عن ابن القاسم ، وخالفه ابن وهب . ومن كتاب ابن المواز قال مالك : وإذا زادت الحرة على ثلثها يسيرا ، مثل الدينار والدينارين ، يمضي ذلك ولا يرد ، وإذا أعتقت ثلث أمة لها ، لا تملك غيرها فقال ابن القاسم ، عن مالك بعتق ذلك الثلث ، ولا يرده الزوج . وروى عنه أشهب ، وعبد الملك ، أن الزوج إن أجاز عتق ذلك الثلث عتقت جميع الجارية ، وإن رد ذلك ( 2 ) ؛ لم يعتق منها شيء . وهو أحب إلينا . قال مالك : وإذا [ أعتقت ] ( 3 ) ثلث عبد لها في الصحة ، وباعت ثلثه ، وبقي باقيه بيدها حتى ماتت ، فلا يعتق منه إلا ما أعتقت في صحتها ، وسواء في صدقة الزوجة أو عتقها ، في حنث يمين أو ابتداء . قال محمد : وأفعالها نافذة حتى ترد ، فإن حدث طلاق ، أو مات الزوج ، فذلك ماض . وقد ذكرنا الاختلاف في هذا في باب في آخر التفليس . قيل لمالك ، في امرأة حلفت بعتق رقيقها ، أرأيت إن أنكر زوجها ؟ قال : ليس ذلك على المفتي . وإذا تصدقت بقدر الثلث على ابنتها ، أو أختها وهما مليان ،
--> ( 1 ) ساقط من الأصل . ( 2 ) في الأصل : وإن رد مالك . وهو تصحيف . ( 3 ) ساقط من الأصل .